الشيخ محمد تقي الآملي

372

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى

لا يجوز التعجيل مع اشتباه حتى يظهر علامات الموت ويتحقق العلم به بالإجماع ( انتهى ) . وعلى ذلك فلا يعبأ باحتمال كون التحديد بالثلاثة أمارة شرعية - ولو مع عدم العلم بالموت - كما لا يعبأ باحتمال كون التغير والريح ونحوهما مما ذكر في الاخبار أمارات مطلقا - ولو مع عدم حصول العلم بالموت منها . ( الأمر الرابع ) يجب الانتظار في الدفن إذا كانت حاملا مع حيوة ولدها إلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراج ولدها ثم خياطته حسبما يأتي البحث عنه في المسألة الخامسة عشر من المسائل المذكورة في الدفن . فصل في المكروهات وهي أمور ( الأول ) ان يمس في حال النزع فإنه يوجب أذاه . المصرح به في بعض كتب الأصحاب كراهة مس المحتضر في حال النزع ، واستدل له بموثقة زرارة المروية عن الباقر عليه السّلام ، وفيها : قال لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا ، وأضعف ما يكون في هذه الحال ومن مسه على هذه الحال أعان عليه وبما في الفقه الرضوي وفيه : وإذا اشتد عليه فحوله إلى المصلَّى الذي كان يصلَّى فيه وإياك ان تمسه وإن وجدته يحرك يده أو رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلك كما يفعله جهال الناس . ولا يخفى ان المستفاد من هذين الخبرين خصوصا الأول منها هو التحريم كما